Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67934/67926 بتاريخ 02/10/2018 : وجوب تطبيق قانون العدالة الإنتقالية كقواعد من النظام العام عند قيامه
Principe juridique
- تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 2010/12/17 و 2011/2/28 يعد من النظام العام، بما يوجب على محكمة الموضوع إعماله من تلقاء نفسها متى تبيّن لها انطباق مجاله الزمني والموضوعي.
- متى أثير أمام محكمة الموضوع دفع بعدم الخضوع للمؤاخذة الجزائية تأسيسا على القانون عدد 17 لسنة 2014، تعين عليها فحص الأفعال على ضوء شروطه القانونية والتحقق من شمولها بأحكامه من عدم ذلك، وإلا اعتبر ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
- عدم إعمال محكمة الموضوع للقانون عدد 17 لسنة 2014 عند توفر موجبات النظر في انطباقه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية آمرة تؤثر في سلامة الحكم وتستوجب نقضه لفساد الأساس القانوني الذي بني عليه.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/6/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.