Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66851 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 66851/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ لاحق يتعلق بإجراءات أخرى.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.