Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66696 بتاريخ 09/10/2018 : انتفاء أركان جريمة تعاطي الخناء عند عدم ثبوت الاعتياد على الاتصال الجنسي بمقابل مالي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعاطي الخناء إلا متى ثبت الاعتياد على عرض النفس للاتصال الجنسي بمقابل مالي باعتباره ركنا حاسما في التجريم.
- تقدير محكمة الموضوع لتوافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة واستخلاصها من عناصر الدعوى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خرق للقانون أو مساس بالإجراءات الأساسية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها طالما كان قضاؤها مبنيا على تمحيص عناصر الملف تعليلا واقعا ومنطقا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 36 من قانون الحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.