Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69363 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون التعرض لتقديرها للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن والعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا بثبوت قصد التفريط بالبيع بمقابل مادي باعتباره ركنا معنويا وبثبوت مظاهر العرض والبيع وتعدد العمليات واتصالها بأشخاص تزودوا بالمادة باعتباره ركنا ماديا، ويؤدي انتفاء هذه العناصر إلى استبعاد الوصف.
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع، ولها أن ترفض المطاعن التي لا تقوم على سند واقعي أو قانوني سليم متى تبين سلامة التعليل وعدم وجود خطأ في تطبيق النصوص.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.