Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65302 بتاريخ 08/10/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في نفس القضية
Principe juridique
- يتعين أن تنتصب محكمة الإحالة بتركيبة مغايرة، ويُحجَر على القضاة مباشرة النظر في قضية سبق لهم إبداء الرأي فيها، ويُعدّ خرق هذا الحظر مخالفة موجبة لنقض الحكم.
- القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يثيرها قاضي التعقيب من تلقاء نفسه، ويترتب عن مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها عملا بالنصوص المنظمة للبطلان.
- متى ثبت إخلال يتعلق بالنظام العام في تركيبة الهيئة الحاكمة فإن النقض يُقضى به بمعزل عن تقدير وجاهة بقية المطاعن المثارة ضد القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.