Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 68581 بتاريخ 08/10/2018 : لا يجوز النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني إلا بتعليل مستساغ يبين ظروف التخفيف
Principe juridique
- تطبيق ظروف التخفيف المخولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجنائية يستوجب على المحكمة أن تبيّن صراحة بحكمها الظروف التي حملتها على الحطّ من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
- سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقاب المناسب وإسعاف المتهم بظروف التخفيف تظل مقيدة بوجوب الارتكاز على أصل ثابت بالملف وبتعليل مستساغ يبرر النزول بالعقاب.
- إنزال العقاب من غير بيان مبررات الحطّ ومن غير تسبيب مستساغ يجعل القرار قاصرا عن التسبيب وخارقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجنائية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.