Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 68314 بتاريخ 8/10/2018 : انعدام مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى المدنية
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى العامة وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي يفقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يبرر رفضه شكلا.
- التخلي عن الدعوى المدنية من قبل المحكمة الجزائية عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة يرتب انعدام مصلحة القائم بالحق الشخصي في مواصلة الطعن، ما لم تتولّ النيابة العمومية تعقيب الحكم في خصوص الدعوى العامة.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.