Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65459 بتاريخ 01/10/2018 : إدانة العنف الشديد تستوجب قيام حجج إثبات كافية غير محرفة للوقائع
Principe juridique
- إن مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليل الحكم سليما ومترابطا ومطابقا لمستندات الملف بما يتيح مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها باعتبارها محكمة قانون.
- يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون وضعف التعليل إذا بنى الإدانة على قراءة محرّفة للوقائع الثابتة بالملف أو على استنتاجات لا يسندها مضمون الشهادات أو سائر المستندات المعتمدة.
- لا تكفي الشهادة الطبية بمفردها مع تصريحات القائم بالحق الشخصي لتأسيس إدانة بالعنف الشديد إذا لم تدعمها قرائن إثبات قوية ومتساندة، بما يجعل الإدانة في هذه الصورة قائمة على مجرد ادعاء غير مؤيد.
Textes appliqués
- الفصل 213 م برا-الفصل 168 ملم-الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.