Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65093 بتاريخ 08/10/2018 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يسمح برقابة سلامة تطبيق القانون.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون وتأويله ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من قرائن ووسائل إثبات لتبرير قضائها عندما يكون مسلكها التعليلي كافيا ومترابطا.
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في افتكاك الحوز باستعمال القوة أو ما في حكمها، ويترتب على تخلف هذا الركن قانونا عدم قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.