Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55410 بتاريخ 03/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يُعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريّا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه، ويقوم هذا الإجراء على إشعار مكتوب يتولّاه الكاتب وفق ما رتّبه القانون.
- يترتب عن الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده عند الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن لكونه يمسّ المصلحة الشرعية للمتهم المرتبطة بضمانات الدفاع.
- يتعين على محكمة التعقيب، عند غياب ما يفيد حصول الإعلام بأوراق الملف، أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لأصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.