Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67294 بتاريخ 03/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من وكيل الدولة العام

J P 67294/20183 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
  2. إذا كان الطعن بالتعقيب مقدما من وكيل الدولة العام فإن احترام إجراء إعلام المعقب ضده يبقى شرطا لازما، ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الحق في الطعن.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب شكلا متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول الإعلام القانوني للمعقب ضده وفق الإجراءات المقررة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.