Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67233 بتاريخ 03/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 67233/20183 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعد إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يتعين احترامه ضمانا لحقه في الاستعداد للدفاع وصونا لمصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا بنص القانون.
  3. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن الموجه ضده.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.