Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67233 بتاريخ 03/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- يعد إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يتعين احترامه ضمانا لحقه في الاستعداد للدفاع وصونا لمصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا بنص القانون.
- لا يقبل مطلب التعقيب شكلا متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن الموجه ضده.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.