Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67742 بتاريخ 03/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 67742/20183 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر مستمدة من الملف وجاء تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت.
  2. مجرد الجدل في وزن القرائن والموازنة بين الأدلة المثبتة للتهمة والنافـية لها لا يصلح سببا للتعقيب متى تبيّن أن المحكمة أجابت عن المطاعن جوابا سليما وطبقت القانون دون خطأ.
  3. متى رأت محكمة الموضوع أن التهمة يحوم حولها الشك لغياب ما يعزز الأقوال أو القرائن فإن الشك يفسر لصالح المتهم ولا يعد ذلك تحريفا للوقائع متى استند إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.