Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68688 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف نية القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا قانونيا
Principe juridique
- تقدير توفر نية القتل من عدمه يعد مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل القانوني كافيا ومؤديا إلى النتيجة.
- تكييف الأفعال الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت تتعهد بالأفعال وتحملها على الوصف القانوني الذي تراه منطبقًا عليها دون خطأ في تطبيق القانون ودون قصور في التعليل.
- الطعن بالتعقيب الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وتقييم الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.