Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66606 بتاريخ 02/10/2018 : رفض مؤاخذة المتهم جزائيا عند انتفاء الدليل القاطع على ارتكاب الفعل

J P 66606/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين قناعتها.
  2. متى ثبت أن محكمة الموضوع مارست سلطتها التقديرية في تمحيص الأدلة وموازنتها تعليلا واقعا وقانونا وانتهت إلى انتفاء الدليل القاطع على الإدانة، فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلتها في تقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. لا يُقبل التعقيب المؤسس على دعوى ضعف التعليل متى بيّن القرار المطعون فيه الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها بانتفاء مؤاخذة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.