Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67893 بتاريخ 02/10/2018 : وجوب انصباب أوجه الطعن بالتعقيب على الوصف القانوني المعتمد بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- إذا غيّرت محكمة الموضوع الوصف القانوني للأفعال وأسست الإدانة على تكييف مغاير، تعيّن أن تنصرف أوجه الطعن بالتعقيب إلى ذلك التكييف المعتمد، وإلا اعتُبرت المستندات خارجة عن الموضوع موجبة للرد.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقديرها لوقائع الدعوى وأدلتها، لأن ذلك من قبيل الجدل الموضوعي المحظور التعويل عليه في التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفقرة الأولى من الفصل 228 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.