Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53637 بتاريخ 05/10/2018 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال تمحيص الأدلة الحاسمة
Principe juridique
- محكمة الموضوع ملزمة باستقراء الأدلة المعروضة عليها دون إغفال أي عنصر جوهري وبتعليل اختيارها أو ترجيحها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار قاصرا في التعليل إذا اكتفى بنفي نسبة الحيازة دون تمحيص القرائن والتصريحات التي من شأنها تحديد حائز المادة المخدرة وربطها بعناصر التجريم المنسوبة إليه.
- قصور التقليل والتسبيب الذي يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه الاقتناع القضائي يوجب نقض القرار والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المورخ في 18/5 autres décisions
- 1992 autres décisions
- الفصول او والأول autres décisions
- الفصول او له و 8 و 12 من قانون 18 ماي 92 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.