Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53637 بتاريخ 05/10/2018 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال تمحيص الأدلة الحاسمة

J P 53637/20185 octobre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع ملزمة باستقراء الأدلة المعروضة عليها دون إغفال أي عنصر جوهري وبتعليل اختيارها أو ترجيحها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار قاصرا في التعليل إذا اكتفى بنفي نسبة الحيازة دون تمحيص القرائن والتصريحات التي من شأنها تحديد حائز المادة المخدرة وربطها بعناصر التجريم المنسوبة إليه.
  3. قصور التقليل والتسبيب الذي يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه الاقتناع القضائي يوجب نقض القرار والإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.