Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62237 بتاريخ 09/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند رفض سماع الشهود دون تعليل
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث النوع والشدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل في إطار تفريد العقوبة ولا رقابة عليه تعقيبيا متى احترم الضوابط القانونية المنظمة لظروف التخفيف ولم يخرقها.
- يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم أن تستعرض ضمن التعليل عناصر الملف الدالة على الإدانة كما الدالة على البراءة وأن تبين موقفها منها تعليلا مستساغا حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- رفض المحكمة لمطلب سماع الشهود بعد تعيين هويتهم وبيان موضوع شهادتهم يوجب تعليل قرار الرفض، وإغفال ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 144 من م إ ج ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.