Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67137 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقبل الطعن لضعف التعليل متى انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المسائل الأساسية اللازمة لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن بالتعقيب يكون غير وجيه إذا اقتصر على التلميح إلى قرائن دون بيان الإخلالات القانونية التي شابت التعليل ودون تحديد عناصر ثابتة من شأنها أن توهن الأسس التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص النتائج إلا إذا ثبت عدم تناولها ومناقشتها للأركان القانونية المعتمدة أو اختلال موازنتها للأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بما يمس احترام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.