Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61661 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى ضعف التعليل إذا وردت أسبابه عامة دون بيان مواطن الإخلال التي تنال من سلامة الاجتهاد

J P 61661/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن أن تتضمن أسباب الطعن بالتعقيب بيانًا محدّدًا لمواضع الإخلال في التعليل أو خرق قواعد الإثبات، وإلا اعتُبرت الأسباب عامة لا تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج متى كان اجتهادها معلّلاً تعليلاً مستساغًا ومستندًا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يثبت الطاعن ما من شأنه إضعافه قانونًا.
  3. يُعدّ الطعن غير وجيه إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح أدلة الإدانة والبراءة دون تأسيسه على خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-قانون 12 جوان 1969-أمر 1 جوان 1894-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.