Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66763 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء قرائن العلم بفساد المصدر ينفي المشاركة في السرقة

J P 66763/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في السرقة بمجرد حيازة المنقول محل الجريمة ما لم تُثبت قرائن قوية تفيد العلم بالمصدر غير المشروع وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف.
  2. متى لم تتوافر بالأبحاث مؤيدات جدية على علم المتهم بفساد مصدر الشيء الذي اقتناه، تعيّن طرح قرينة الإدانة المبنية على هذا العلم باعتبارها غير قائمة على أساس واقعي أو قانوني.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.