Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66763 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء قرائن العلم بفساد المصدر ينفي المشاركة في السرقة
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في السرقة بمجرد حيازة المنقول محل الجريمة ما لم تُثبت قرائن قوية تفيد العلم بالمصدر غير المشروع وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف.
- متى لم تتوافر بالأبحاث مؤيدات جدية على علم المتهم بفساد مصدر الشيء الذي اقتناه، تعيّن طرح قرينة الإدانة المبنية على هذا العلم باعتبارها غير قائمة على أساس واقعي أو قانوني.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.