Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65158 بتاريخ 02/10/2018 : لا تقوم جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة بمجرد خلو المنظومة الإعلامية للديوانة عن إثبات الخروج دون سند إضافي قابل للمراقبة القضائية
Principe juridique
- خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تقتضي أن تبنى الإدانة على أدلة قطعية، فإذا لم تقم الحجة تعيّن الحكم بترك سبيل المتهم وفق مقتضيات قرينة البراءة.
- متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم معتمد على مستندات صحيحة فإن مجادلتها في تقدير عناصر الإثبات تظل جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.