Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74791 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان القرار الجزائي عند التعرض لموضوع غير معروض

J P 74791/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن القرار الجزائي المستندات الواقعية والقانونية المرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة، وأي تعليل ينصرف إلى وقائع أو موضوع مغاير لما عرض عليها يعد مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم.
  2. تعرض المحكمة لموضوع غير معروض عليها يشكل إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنصوص المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الملف.
  3. تبطل الأعمال والأحكام الجزائية متى كانت منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، ويكفي تحقق هذا البطلان لنقض الحكم بمعزل عن بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.