الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 74791 2018/10/02 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 مارس 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** /2 ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** قرارها بتاريخ 13 مارس 2018 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74791 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان القرار الجزائي عند التعرض لموضوع غير معروض
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن القرار الجزائي المستندات الواقعية والقانونية المرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة، وأي تعليل ينصرف إلى وقائع أو موضوع مغاير لما عرض عليها يعد مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم.
- تعرض المحكمة لموضوع غير معروض عليها يشكل إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنصوص المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الملف.
- تبطل الأعمال والأحكام الجزائية متى كانت منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، ويكفي تحقق هذا البطلان لنقض الحكم بمعزل عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.