Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65676 بتاريخ 02/10/2018 : وجوب تسبيب الحكم على وقائع صحيحة تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة أن تُضمّن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، وأن يأتي التعليل متناسقا ومؤسَّسا على عناصر واقعية وقانونية صحيحة، وإلا كان الحكم معيبا.
- يُعدّ ابتناء الحكم على أسباب غير حقيقية أو خاطئة عيبا موجبا للنقض لكونه إخلالا بواجب التسبيب المقرر قانونا.
- تُعتبر صياغة الأحكام وتسبيبها من المسائل المتصلة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة ما يعتريهما من أوجه البطلان من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.