Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67843 بتاريخ 01/10/2018 : حق المرافق في مباشرة دعوى التعويض ضد المؤمن المتحمل لتبعة الحادث دون تقيد بإجراء عرض التسوية الصلحية

J P 67843/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تفسير القيود الإجرائية المتعلقة بعرض التسوية الصلحية يجب أن ينصرف إلى تحقيق غاية المشرّع في ضمان حق المتضرر في التعويض دون أن يؤدي إلى تقييد هذا الحق بما يمسّ جوهره.
  2. متى كان أساس قيام المتضرر المرافق حقا خوله له القانون ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها فإن مقتضيات عرض التسوية الصلحية لا تحول دون مباشرته الدعوى القضائية في مواجهة المؤمن المتحمل لتبعة الحادث وفق أحكام المسؤولية.
  3. تطبيق النص القانوني يقتضي مراعاة روحه وعلته التشريعية بحيث يُستبعد التأويل الذي يجعل الإجراءات الشكلية سببا لإعفاء من يتحمل تبعة الحادث من مواجهة طلب التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.