Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68652 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التعليل المستساغ وخلوه من تحريف الوقائع

J P 68652/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اجتهاد في تحليل عناصر الملف وترتيب النتائج، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى تأسس القضاء على تعليل كاف.
  3. يعد الحكم موافقا للقانون إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية والإجرائية تطبيقا سليما بما ينفي وجود خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.