Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66018 بتاريخ 01/10/2018 : عدم قبول طعن الادعاء العام شكلا عند عدم تقديم عريضة كتابية مباشرة لكتابة المحكمة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تقدم مباشرة لكتابة المحكمة، ويترتب عن عدم وجود هذه العريضة بملف القضية اختلال شكلي يوجب عدم القبول.
- لا يعفى الادعاء العام من الإجراءات الشكلية الوجوبية المتعلقة برفع الطعن بالتعقيب، باعتبار أن المشرع لم يقرر له استثناء من هذا الإجراء.
- يتعين توجيه الطعن بالتعقيب إلى الخصم الذي يتعلق به موضوع المنازعة في هذا الطور، ويترتب عن توجيهه على غير الخصوم عدم قبوله شكلا لعيب في توجيه الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.