Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73020/73016/73014 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أصل ثابت بالأوراق

J P 73020/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان متماشيا مع المنطق والقانون ومعللا تعليلا واضحا.
  2. يتحقق الركن المادي لجريمة غسل الأموال بصدور فعل قصدي يتمثل في توظيف الأموال أو إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو المساعدة في ذلك متى كانت الأموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية.
  3. لا يقتضي القانون أن تتضمن قرارات دائرة الاتهام دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصورة مباشرة، ويكفي أن يشتمل تعليل القرار على تبرير النتيجة المتوصل إليها بما يفيد الرد في الجوهر على الدفوعات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.