Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79128 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقوم هضم حقوق الدفاع بمجرد عدم سماع جميع الشهود ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قناعتها على عناصر ثابتة وعللت قرارها تعليلا سليما

J P 79128/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض للمسائل الموضوعية.
  2. عدم استجابة قلم التحقيق أو محكمة الموضوع لطلب سماع جميع الشهود لا يعد بذاته إخلالا بحقوق الدفاع متى تولدت قناعة المحكمة من وسائل إثبات مطروحة لها أصل ثابت بملف القضية ومتى عللت ما انتهت إليه تعليلا سائغا.
  3. إذا تكونت قناعة محكمة الموضوع بعدم ثبوت الاتهام وعللت وجهة نظرها فإنها غير ملزمة بالإجابة على الطلبات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.