Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 01/10/2018 : تعليق تقادم ديون الإدارة يشمل الخطايا ذات الصبغة الجزائية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- مصطلح "الديون" الوارد بالتشريع المالي يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن مخالفات ذات صبغة جزائية متى كانت خاضعة لإجراءات التتبع والتنفيذ الديواني.
- أجل سقوط العقاب في الجنح يعلق بكل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، كما تنقطع مدته بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.