Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68473 بتاريخ 01/10/2018 : نطاق النقض يقتصر على المطعن المقبول بعد اتصال مبدأ الإدانة بالقضاء

J P 68473/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. متى كان الحكم المنقوض قد نُقض لسبب محدّد، فإن إعادة القضية إلى حالتها السابقة تكون في حدود المطاعن المقبولة وحدها، ولا يمتدّ أثر النقض إلى ما لم يتسلّط عليه.
  2. إذا اتصل مبدأ الإدانة بالقضاء ولم يكن محلّ النقض، تعيّن على محكمة الإحالة الاقتصار على المسألة التي تناولها النقض، ولا يُقبل إعادة مناقشة الإدانة عند التعقيب اللاحق خارج ذلك النطاق.
  3. لا موجب لنقض الحكم المطعون فيه إذا كان التعليل مستندا إلى مستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه أو الإخلالات الإجرائية الموجبة للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.