Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67090 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 67090/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. تطبيق النص الخاص على النص العام لا يقوم لمجرده، بل يتوقف على ثبوت التعارض بين النظام الخاص والتشريع الجاري به العمل، فإذا نص القانون الخاص على إخضاع ما لا يتعارض من أحكامه للتشريع المتعلق بالطرقات جاز لمحكمة الموضوع اعتماد قواعد مجلة الطرقات دون مخالفة.
  3. لا تقبل مؤاخذة الحكم بالتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام خلل قانوني أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.