Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67090 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تطبيق النص الخاص على النص العام لا يقوم لمجرده، بل يتوقف على ثبوت التعارض بين النظام الخاص والتشريع الجاري به العمل، فإذا نص القانون الخاص على إخضاع ما لا يتعارض من أحكامه للتشريع المتعلق بالطرقات جاز لمحكمة الموضوع اعتماد قواعد مجلة الطرقات دون مخالفة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بالتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام خلل قانوني أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
- الفصول 32 و 89 و 120 من م.ط autres décisions
- القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/08/19 autres décisions
- الفصل 45 من قانون 19-08-1998 autres décisions
- أحكام الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 autres décisions
- 1998-08 autres décisions
- التشريع الجاري به العمل المتعلق بالطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.