Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65744 بتاريخ 02/10/2018 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض

J P 65744/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم الصادر غيابيا قابلا للتعقيب إلا إذا اكتسب صفة النهائية، إذ إن بقاء طريق الاعتراض مفتوحا ينفي عنه هذه الصفة.
  2. انعدام ما يفيد إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي يترتب عنه استمرار قابليته للاعتراض، مما يجعل مطلب التعقيب موجها ضد قرار غير نهائي فيقضى برفضه شكلا.
  3. اشتراط نهائية الحكم لقبول التعقيب يهدف إلى منع الجمع بين طرق الطعن وضمان احترام تدرج الطعون وفق ترتيبها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.