Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65744 بتاريخ 02/10/2018 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يكون الحكم الصادر غيابيا قابلا للتعقيب إلا إذا اكتسب صفة النهائية، إذ إن بقاء طريق الاعتراض مفتوحا ينفي عنه هذه الصفة.
- انعدام ما يفيد إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي يترتب عنه استمرار قابليته للاعتراض، مما يجعل مطلب التعقيب موجها ضد قرار غير نهائي فيقضى برفضه شكلا.
- اشتراط نهائية الحكم لقبول التعقيب يهدف إلى منع الجمع بين طرق الطعن وضمان احترام تدرج الطعون وفق ترتيبها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.