Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 68070 بتاريخ 01/10/2018 : نقض القرار الجزائي إذا لم يناقش عناصر الإثبات الجوهرية مناقشة شاملة

J P 68070/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائه على سند صحيح متماسك مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام يعد شرطا لصحتها ويقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يكون القرار قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى دون مناقشة الأدلة الجوهرية المتوفرة بالملف مناقشة شاملة بما يؤدي إلى تحريف الوقائع المضمنة بالمستندات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.