Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1123 بتاريخ 01/10/2018 : ينعقد الاختصاص لقاضي الناحية في جنحة العنف المجرد متى لم تتجاوز العقوبة السجن مدة عام
Principe juridique
- يستوجب التعديل بين القضاة تدخل محكمة التعقيب كلما ترتب عن قرارين قضائيين متعارضين نزاع يعطل السير العادي للدعوى بعد اتصالهما بقوة ما اتصل به القضاء.
- تكييف الفعل على أنه عنف مجرد وفق الفقرة الأولى من الفصل 218 من المجلة الجزائية يجعل الاختصاص منعقدا لقاضي الناحية باعتبار أن العقوبة لا تتجاوز السجن مدة عام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار تطبيقا للفصل 123 من م ا ج.
- متى خالفت جهة الإحالة قواعد الاختصاص المستمدة من التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة لها تعين إبطال قرارها وإرجاع الملف إلى النيابة العمومية لإجراء المتعين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.