Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78236 بتاريخ 28/09/2018 : تقدير قرائن الإتهام من المسائل الموضوعية متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ملف الدعوى
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالأبحاث والأوراق.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية، لأن ذلك يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- طلب إجراء المكافحة أو استكمال الأبحاث لا يُجاب إليه إلا إذا كان الإجراء المطلوب مفيدا ومؤثرا في نتيجة النزاع، وإلا اعتُبر دفعا غير منتج لا يعيب القرار رده ضمنيا أو صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 297 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.