Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67434 بتاريخ 27/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء الذي حدده القانون يعد إجراء جوهريا مرتبطا بضمان حق الدفاع والاستعداد له.
- الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء مقررا قانونا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
- رفض الطعن شكلا يتعين كلما خلت أوراق القضية مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن الموجه ضده وفق الكيفية القانونية التي تترك أثرا كتابيا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.