Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67434 بتاريخ 27/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن وفق الإجراءات القانونية

J P 67434/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء الذي حدده القانون يعد إجراء جوهريا مرتبطا بضمان حق الدفاع والاستعداد له.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء مقررا قانونا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
  3. رفض الطعن شكلا يتعين كلما خلت أوراق القضية مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن الموجه ضده وفق الكيفية القانونية التي تترك أثرا كتابيا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.