Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46358 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم تضمّنه أطراف القضية وموضوعها الصحيح

J P 46358/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي باطلا إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف القضية وموضوع التهمة على الوجه الصحيح، باعتبار أن ذكر هذه العناصر من مقتضيات الصحة الشكلية التي يفرضها القانون على كل حكم.
  2. يترتب البطلان حتما عن كل حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويقع التصريح به دون حاجة لبحث وجاهة المطاعن الأخرى المثارة ضد الحكم.
  3. تتقيد محكمة التعقيب بحدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما تعلق بالنظام العام متى استبان لها وجود إخلال جوهري يعيب الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.