Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67485 بتاريخ 27/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل إرفاق مستنداته بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني إلى السقوط.
- عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام متطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.