Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11175 بتاريخ 27/9/2018 : نقض الإدانة بجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لتحديد مقدار الخطية
Principe juridique
- تقدير الخطية المقررة في جريمة التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة يقتضي تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه، ويتعين عند الاقتضاء الاستعانة بالخبرة لضبط هذا المقدار.
- التخلف عن تعيين خبير عند توقف تحديد مقدار الخطية على معرفة قيمة ما يمكن ترجيعه يعد إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبأحكام النظام العام يوجب نقض الحكم.
- للمحكمة التعقيبية أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.