Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52731 بتاريخ 27/09/2018 : تحريف الوقائع عند استنتاج عدم التطابق خلافا لما هو ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يُعدّ تحريف الوقائع متحققا متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على واقعة عدم تطابق الهوية والبيانات التعريفية خلافا لما هو ثابت صراحة ضمن محاضر الجلسة والوثائق المعتمدة بالملف.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع أسست البراءة على تضارب غير قائم بين معطيات الهوية فإن قرارها يكون مشوبا بتحريف الوقائع بما يوجب نقضه.
- يترتب على ثبوت تحريف الوقائع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى ضمانا لسلامة استنباط الوقائع من مستنداتها.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.