Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52235 بتاريخ 27/09/2018 : اختصاص الدائرة الجنائية رهين الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب
Principe juridique
- يتحدد وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة تبعا لمقدار العقاب الذي رتبه القانون عليها، ويترتب على هذا الوصف تعيين مرجع النظر المختص.
- لا يجوز إحالة المتهم على دائرة الاتهام ولا تعهيد الدائرة الجنائية إلا إذا كانت الأفعال تشكل جناية وفق الضابط القانوني المرتبط بعقوبة تتجاوز خمسة أعوام سجنا.
- إحالة الجنح والمخالفات على الدائرة الجنائية تمثل خرقا لقواعد الاختصاص الموضوعي باعتبارها من النظام العام، ويكون ذلك موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 225 من المجلة الجزائية-الفصل 315 من المجلة الجزائية-الفصول 107و118و119 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 14 من المجلة الجزائية-الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 123 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 225 و 315 من المجلة الجزائية-الفصل 107 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.