Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56089 بتاريخ 26/09/2018 : تقدير العقوبة في نطاق النصوص القانونية من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقوم جريمة الشهادة زورا متى ثبت تعمد تغيير الحقيقة بإدلاء يتعارض مع تصريحات سابقة معززة بقرائن جدية بما يفيد نية إخفاء الحقيقة لفائدة الغير.
- تقدير العقوبة داخل الحدود التي رسمها النص القانوني يعد من محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أساس قانوني سليم.
- لا ينهض الطعن على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعناصر الإدانة أو في وزنها لأدلة الثبوت والنفي متى استندت إلى مستندات صحيحة واضحة وخلا قرارها من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.