Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50331 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان تبليغ مذكرة الطعن عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة المضمونة الوصول
Principe juridique
- توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق الفقرة الخامسة من الفصل 8 من م م م ت يعد متمما لازما لمحضر التبليغ وجزءا لا يتجزأ من إجراءاته ويترتب عن الإخلال به بطلان التبليغ.
- إجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بتبليغ مذكرة الطعن وإتمامها تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند وجود ما يفيد مخالفتها للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبين الطاعن أساس طعنه ضمن الصور المحددة حصريا بالفصل 258 م ا ج لكونه يخرج عن الأسباب القانونية للطعن ويفتقد للوجاهة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 269 م إج-الفصل 298 م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.