Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50331 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان تبليغ مذكرة الطعن عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة المضمونة الوصول

J P 50331/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق الفقرة الخامسة من الفصل 8 من م م م ت يعد متمما لازما لمحضر التبليغ وجزءا لا يتجزأ من إجراءاته ويترتب عن الإخلال به بطلان التبليغ.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بتبليغ مذكرة الطعن وإتمامها تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند وجود ما يفيد مخالفتها للقانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبين الطاعن أساس طعنه ضمن الصور المحددة حصريا بالفصل 258 م ا ج لكونه يخرج عن الأسباب القانونية للطعن ويفتقد للوجاهة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 269 م إج-الفصل 298 م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.