Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67389 بتاريخ 28/09/2018 : قيام سابقية القصد يقتضي ثبوت النية المبيتة المستقرة قبل الفعل
Principe juridique
- سابقية القصد في جريمة القتل العمد لا تقوم إلا إذا ثبتت النية المبيتة بالقتل بوصفها فكرة اختمرت واستقرت في نفس الجاني قبل التنفيذ، ويكفي لنفيها أن يستفاد من التعليل أنّ الاعتداء كان وليد انفعال آني مرتبط بسير الواقعة دون إعداد نفسي سابق لإزهاق الروح.
- لائحة الحكم الجزائي تكون مستوفية لمقتضياتها الإجرائية متى تضمنّت البيانات الواجبة التي تمكّن من مراقبة احترام الضمانات، ولا ينهض سبب للنقض بادعاء مخالفة شكلية إذا أثبتت المحاضر تطابق هوية الحاضرين بالجلسة مع المدوّن بلائحة الحكم.
- دائرة الاتهام تملك صلاحية إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني الأشد متى لم يصدر قرار بالحفظ وافقت عليه النيابة، بشرط أن يكون التكييف الجديد مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا دون تحريف للوقائع.
- تقوم المشاركة الجنائية متى ثبتت مساهمة غير الفاعل الأصلي بأفعال من شأنها تسهيل تنفيذ الجريمة أو دعم مقترفها أو إخفاء آثارها مع اتصال ذلك بالفعل الإجرامي، ويخضع تقدير قيامها لسلطة محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 205 من ق ج-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 208 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 208 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 201 و 202 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م. أ. ج.-الفصل 116 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 20531 بتاريخ 02 جويلية 2015-الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 120 من م. أ. ج.-الفصل 109 من م. أ. ج.-الفصول 258 وما بعده م. ا. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.