Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29444 بتاريخ 27/09/2018 : إدانة جريمة بيع ما لا حق للفاعل في التصرف فيه تقتضي تعليلا مستوعبا لبحث الملكية وحق التصرف

J P 29444/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، غير أنه ملزم بتبرير قناعته تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. قيام جريمة شبه التحيل المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجزائية في صورة بيع ما لا حق للفاعل في التصرف فيه يقتضي التثبت من أن العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأنه لا حق له في التصرف فيه، مع قيام القصد الجنائي بعلم الجاني بعدم أحقيته في التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.