Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52229 بتاريخ 27/9/2018 : قصور التعليل يثبت عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جوهرية من شأنها إثارة نزاع جدي حول ركن من أركان الجريمة
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا ولو لم تثر ضمن المطاعن.
- يعد الحكم مشوبا بخرق الإجراءات الأساسية إذا أحيل المتهم للمقاضاة عن جرائم متعددة ولم تتعرض محكمة الموضوع لإحداها بحثا أو مناقشة أو بيانا لموقفها منها.
- يثبت قصور التعليل الموجب للنقض عندما تهمل محكمة الموضوع أدلة جدية من شأنها التشكيك في توافر ركن من أركان الجريمة دون تمحيصها أو موازنتها بأدلة الإدانة أو إبداء الرأي فيها.
- إذا كان عنصر من عناصر التجريم محل نزاع جدي وتنازع بين مستندات متقابلة بما يمنع الجزم به على وجه قطعي، تعين على محكمة الموضوع معالجة ذلك النزاع تعليلا حتى يصح تأسيس الإدانة عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ج-الفصل 292 م ج-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.