Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67039 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تكليف محام بعد تسليم نسخة الحكم للمحكوم عليه
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب متى ثبت أن الطاعن تسلّم شخصيا نسخة الحكم المطعون فيه ثم لم يقم بتكليف محام ولم يستوف الإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب الحكم برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.