Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67039 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تكليف محام بعد تسليم نسخة الحكم للمحكوم عليه

J P 67039/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب متى ثبت أن الطاعن تسلّم شخصيا نسخة الحكم المطعون فيه ثم لم يقم بتكليف محام ولم يستوف الإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب الحكم برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.