Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65022 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تكليف محام وفق الإجراءات المحمولة على الطاعن

J P 65022/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا تبيّن أن الطاعن لم يلتزم بالإجراءات التي يفرضها القانون عليه بعد تسلّمه نسخة الحكم المنتقد وعلى رأسها تكليف محام وفق الصيغة والإجراءات المقرّرة.
  2. ثبوت تسليم نسخة الحكم إلى الطاعن تسليما شخصيا يُرتّب بدء سريان موجباته الإجرائية، ويجعل عدم القيام بما حمّله القانون من أعمال موجبا لعدم قبول الطعن شكلا لقيام جزاء السقوط.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتعيّن تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظّم للتعقيب باعتبار أن عدم استيفاء الشروط الشكلية يمنع المحكمة من التعرّض لأصل الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.