Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65022 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تكليف محام وفق الإجراءات المحمولة على الطاعن
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا تبيّن أن الطاعن لم يلتزم بالإجراءات التي يفرضها القانون عليه بعد تسلّمه نسخة الحكم المنتقد وعلى رأسها تكليف محام وفق الصيغة والإجراءات المقرّرة.
- ثبوت تسليم نسخة الحكم إلى الطاعن تسليما شخصيا يُرتّب بدء سريان موجباته الإجرائية، ويجعل عدم القيام بما حمّله القانون من أعمال موجبا لعدم قبول الطعن شكلا لقيام جزاء السقوط.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتعيّن تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظّم للتعقيب باعتبار أن عدم استيفاء الشروط الشكلية يمنع المحكمة من التعرّض لأصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.