Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69902 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان تتبع المحامي عند عدم تعهيد الوكيل العام
Principe juridique
- اختصاص إثارة التتبع الجزائي ضد المحامي ينعقد للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، فلا يصح توجيه الإتهام ضده دون تعهيد صادر عن الجهة المختصة قانونا.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 2011/8/20 المتعلق بمهنة المحاماة يترتب عنها بطلان جميع الأعمال والإجراءات المخالفة باعتبارها متعلقة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
- إذا تقرر بطلان إجراءات التتبع لمخالفتها مقتضيات جوهرية مقرونة بجزاء البطلان، يتعين نقض القرار المطعون فيه دون إحالة عملا بمقتضيات الفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 172-174-175-176-177 من المحلة الجزائية-الفصل 116 من م إ ج-الفصول 172-173-175-176-177 من مجلة الجزائية-الفصول 45-46-47 من مرسوم المحاماة لسنة 2011-الفصلين 45- 46 من قانون المحاماة-الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 2011/8/20 المتعلق بمهنة المحاماة-الفصل 46 جزاء البطلان-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.